القاعدة رقم 651 — القضية رقم 1586 سنة 18 القضائية
ا — استئناف . ميعاده . انتهاء الميعاد القانونى فى عطلة تلاها يوم من أيام الجمع . التقرير به على إثر انقضاء العطلة ويوم الجمعة التالى لها . استئناف فى الميعاد . • ب — عقد . تفسيره . مقاصد المتعاقدين . وجوب الاعتبار بها . عقد اعتبرته المحكمة شركة وأدانت المتهم على أساس أنه وكيل فى إدارة أموالها . عدم ذكر الاعتبارات التى استندت إليها فى ذلك . قصور . حكم . تسبيبه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من أكتوبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — ا — استئناف . ميعاده . انتهاء الميعاد القانونى فى عطلة تلاها يوم من أيام الجمع . التقرير به على إثر انقضاء العطلة ويوم الجمعة التالى لها . استئناف فى الميعاد . إذا كان الحكم قد صدر فى ٨ من أكتوبر وكانت النيابة قد قررت استئنافه بتوكيل من النائب العمومى فى يوم ٩ من نوفمبر ، وكان ذلك على إثر انقضاء عطلة عيد الأضحى ويوم الجمعة التالى لها ، فالاستئناف يكون قد رفع فى الميعاد . 2 — ب — عقد . تفسيره . مقاصد المتعاقدين . وجوب الاعتبار بها . عقد اعتبرته المحكمة شركة وأدانت المتهم على أساس أنه وكيل فى إدارة أموالها . عدم ذكر الاعتبارات التى استندت إليها فى ذلك . قصور . حكم . تسبيبه . إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد عدت العقد محل الدعوى قرضاً لا شركة ، ثم اعتبرته المحكمة الاستئنافية شركة وأدانت المتهم على أساس أنه وكيل عن المدعى بالحقوق المدنية فى إدارة أموال الشركة ، دون أن تذكر الاعتبارات التى استندت إليها فى ذلك ، فإن حكمها يكون قاصراً .
صور الصفحات ٦٢٧–٦٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

