القاعدة رقم 650 — القضية رقم 1580 سنة 18 القضائية
تفتيش . إذن النيابة فى تفتيش متهم . لا يخول القبض عليه . عدم إذعان المتهم للتفتيش . لمن يباشر التفتيش اتخاذ ما يمكنه من وسائل الإكراه . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من أكتوبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إنه إذا كان إذن النيابة فى تفتيش متهم لا يخول — بحسب الأصل — القبض عليه إلا أنه إذا كان المتهم لم يذعن للتفتيش أو بدت منه مقاومة فى أثناء ذلك كان لمن يباشر إجراءه أن يتخذ كل ما من شأنه أن يمكنه من القيام بمهمته ولو كان ذلك بطريق الإكراه . فإذا كان الثابت بالحكم أن ضابط البوليس بعد أن حصل على إذن التفتيش من النيابة أرسل رجلى البوليس للبحث عن المتهم فى السوق التى كان يتجول فيها لاستدعائه إليه لتنفيذ التفتيش فلما عثرا عليه طلبا إليه مصاحبتهما إلى مخفر البوليس حيث يوجد الضابط فلم يذعن وقاوم وجلس على الأرض وأخرج علبة مقفلة من جيبه فاضطرا إلى انتزاعها منه عنوة واحتفظا بها حتى قدماها لضابط البوليس فتبين أن بها مخدراً ، مما مفاده أن اقتياد المتهم كان فقط بقصد تفتيشه بمخفر البوليس تنفيذاً لأمر النيابة لجهل الضابط مكان وجوده وقتئذ ، فإن تفتيش الضابط إياه وضبط المخدر فى أمتعته — ذلك لا يكون باطلاً ، لأن الإكراه الذى وقع عليه إنما كان بالقدر اللازم لوضع ضابط البوليس يده عليه لتفتيشه ، ولأن انتزاع المخبرين العلبة منه لم يكن إلا من مستلزمات الإمساك به واقتياده إلى الضابط ، فلهما فى تلك الظروف أن يقفا على حقيقة ما أخرجه من جيبه فى حضرتهما ، فإذا كان قد قصد الاحتفاظ به معه فأخذه منه يكون من مستلزمات اقتياده إلى الضابط وإن كان قد قصد التخلى عنه ، فهذا ترك لكل حق له فيه .
صور الصفحات ٦٢٥–٦٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

