قاعدة ص ٦٢٤
القاعدة رقم 649 — القضية رقم 1579 سنة 18 القضائية
ا — تفتيش . مساعد نيابة . حقه فى إصدار إذن فى التفتيش . • ب — » . إذن بتفتيش منزل عن لحوم مذبوحة . العثور على شاة مذبوحة عند بابه . تفتيش المنزل كله جائز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من أكتوبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — ا — تفتيش . مساعد نيابة . حقه فى إصدار إذن فى التفتيش . لمساعد النيابة حق إجراء التحقيق فله أن يصدر إذناً فى التفتيش الذى ينتج دليلاً فى الدعوى . 2 — ب — » . إذن بتفتيش منزل عن لحوم مذبوحة . العثور على شاة مذبوحة عند بابه . تفتيش المنزل كله جائز . ما دام إذن التفتيش صادراً بالبحث فى منزل عن لحوم مذبوحة ، فتنفيذه يستلزم تفتيش المنزل كله ولو عثر على شاة مذبوحة عند بابه .
صور الصفحات ٦٢٤–٦٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

