قاعدة ص ٦٢٢–٦٢٣
القاعدة رقم 648 — القضية رقم 1573 سنة 18 القضائية
تزوير فى أوراق رسمية . توقيع شخص على عقد بيع أمام كاتب التصديقات باعتبار أنه البائع . التصديق على العقد رسمياً على هذا الأساس . هذا تزوير فى ورقة رسمية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من أكتوبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا تقدم شخص إلى كاتب التصديقات ووقع بختم كان معه على عقد بيع باعتبار أنه البائع وأن الختم ختمه ، وتم التصديق على العقد رسمياً على أساس أن البائع نفسه هو الذى حضر وبصم بختمه ، فهذه الواقعة تعد تزويراً فى أوراق رسمية تتوافر فيها جميع العناصر القانونية للجريمة بما فى ذلك القصد الجنائى كما هو معرف به فى القانون .
صور الصفحات ٦٢٢–٦٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

