القاعدة رقم 647 — القضية رقم 1566 سنة 18 القضائية
استئناف : ا — محكمة استئنافية . الدفع أمامها ببطلان الحكم الابتدائى لعدم ختمه فى الميعاد القانونى . قبولها هذا الدفع . عليها أن تقضى فى موضوع الدعوى . • ب — محكمة استئنافية . سماعها شاهداً . تغير هيئتها . للهيئة الجديدة أن تعتمد على الشهادة التى سمعت .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من أكتوبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — استئناف : ا — محكمة استئنافية . الدفع أمامها ببطلان الحكم الابتدائى لعدم ختمه فى الميعاد القانونى . قبولها هذا الدفع . عليها أن تقضى فى موضوع الدعوى . إذا دفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائى لعدم ختمه فى الميعاد القانونى ، فقبلت هذا الدفع وقضت ببطلان الحكم ، فإنه يكون عليها أن تقضى فى موضوع الدعوى ولا تعيدها إلى محكمة أول درجة إذ هذه المحكمة قد استنفدت كل سلطتها فى الدعوى بالحكم الذى أصدرته فى موضوعها . 2 — ب — محكمة استئنافية . سماعها شاهداً . تغير هيئتها . للهيئة الجديدة أن تعتمد على الشهادة التى سمعت . إنه لما كانت المحكمة الاستئنافية تقضى بناءً على الأوراق من واقع الأدلة التى سمعت أمام محكمة أول درجة ، ولا تلزم بسماع الدليل ، فإنها إذا ما سمعت الشاهد فى جلسة ، ثم تغيب أحد الأعضاء الذين سمعوه وحل محله قاض آخر ، يكون لها أن تعتمد على تلك الشهادة ولو أن العضو الجديد لم يسمعها .
صور الصفحات ٦٢٠–٦٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

