قاعدة ص ٦٢٠
القاعدة رقم 646 — القضية رقم 1559 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . تمسك المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى . اعتماد المحكمة فى ردها على ذلك بقولها إن الاعتداء الذى وقع على والده لم يكن مما يصح رده بالقتل . عدم تعرضها إلى مساءلة المدافع عن تجاوز حدود حقه فى الدفاع . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن حق الدفاع عن النفس قد شرع لرد أى اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره . فإذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان فى حالة دفاع شرعى ، وكانت المحكمة فى صدد ردها عليه لم تنف وقوع الاعتداء على والده بل قالت إن هذا الاعتداء لم يكن مما يصح رده بالقتل دون أن تعرض إلى مساءلة المدافع عن تجاوز حدود حقه فى الدفاع ، فإن حكمها يكون قاصراً يعييه ويوجب نقضه .
صور الصفحات ٦٢٠–٦٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

