قاعدة ص ٦١٩
القاعدة رقم 645 — القضية رقم 749 سنة 18 القضائية
إثبات . الاستدلال بسوابق المتهم على ميله للاجرام لا على إدانته . لا خطأ فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إنه كما يصح الاستناد إلى سوابق المتهم لتشديد العقوبة عليه فى العود يصح الاستدلال بها على ميله للاجرام فقط .
صور الصفحات ٦١٩–٦١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

