قاعدة ص ٦١٨
القاعدة رقم 644 — القضية رقم 748 سنة 18 القضائية
هتك عرض . كون المتهم من المتولين تربية المجنى عليه . تشديد العقاب . لا يشترط أن يكون القيام بالتربيــة فى مدرسة أو دار تعليم . يكفى أن يكون فى مكان خاص عن طريق دروس خاصة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن مجرد كون المتهم بجريمة هتك العرض من المتولين تربيــة المجنى عليه يكفى لتشديد العقاب . ولا يشترط أن تــكون التربية فى مدرســة أو دار تعليم عامة ، فيكفى أن تكون فى مكان خاص عن طريق دروس خاصة .
صور الصفحات ٦١٨–٦١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

