شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦١٦–٦١٧

القاعدة رقم 643 — القضية رقم 745 سنة 18 القضائية

حكم . تسبيبه . إدانة امرأة فى جريمة التعويل على ما تكسبه النساء من الدعارة . وجوب بيان واقعة الدعوى بياناً كافياً .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

لا يكفى فى بيان واقعة التعويل على ما تكسبه النساء من الدعارة أن يقول الحكم إن النسوة اللائى ضبطن بمنزل المتهمة كن يمارسن الفحشاء ، دون أن تبين أن هؤلاء النسوة قد كسبن مالاً من الدعارة وأن ما كسبنه قد آل كله أو بعضه إلى المتهمة وأنها تعول فى معيشتها على ما تحصله من ذلك وأنه ليس مقابل أجرة الغرف التى نزل النسوة فيها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 617
صفحة 616
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٦–٦١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا