قاعدة ص ٦١٦–٦١٧
القاعدة رقم 643 — القضية رقم 745 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . إدانة امرأة فى جريمة التعويل على ما تكسبه النساء من الدعارة . وجوب بيان واقعة الدعوى بياناً كافياً .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
لا يكفى فى بيان واقعة التعويل على ما تكسبه النساء من الدعارة أن يقول الحكم إن النسوة اللائى ضبطن بمنزل المتهمة كن يمارسن الفحشاء ، دون أن تبين أن هؤلاء النسوة قد كسبن مالاً من الدعارة وأن ما كسبنه قد آل كله أو بعضه إلى المتهمة وأنها تعول فى معيشتها على ما تحصله من ذلك وأنه ليس مقابل أجرة الغرف التى نزل النسوة فيها .
صور الصفحات ٦١٦–٦١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

