قاعدة ص ٦١٦
القاعدة رقم 642 — القضية رقم 52 سنة 18 القضائية
قذف وسب . نقد . هو قذف متى اشتمل على ما يشين الموظف من جهة عمله . سياق العبارات على سبيل الفرض . لا يجدى . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . تحققه . متى تمكن تبرئة المتهم فى هذه الصورة ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ من يونيه سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
النقد لا يخرج عن كونه قذفاً متى اشتمل على ما يشين الموظف من جهــة عمله . ولا يجدى المتهم أن تكون العبارات التى أسند فيها إلى المجنى عليه أموراً لو صحت لأوجبت عقــابه قانوناً أو احتقاره عند أهل وطنه قد سيقت على سبيل الفرض لا على أنها حقيقة ، فإن القصد الجنائى يتحقق متى كانت العبارات شائنة بذاتها دون حاجة إلى دليل آخر . ولا تصح تبرئة المتهم على أساس أن هذا منه إنما كان نقداً مبــاحاً إلا إذا أثبت حسن نيته وقدم الدليل على صحة كل واقعة من الوقائع التى أسندها إلى الموظف .
صور الصفحات ٦١٦–٦١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

