القاعدة رقم 641 — القضية رقم 50 سنة 18 القضائية
ا — قذف وسب . مقال يشتمل على إسناد أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقار المجنى عليه عند أهل وطنــه . اعتباره نقداً مباحاً دون أن يثبت المتهم صحة كل واقعــة وحسن نيته . خطأ . • ب — قذف وسب . أقوال دالة بذاتها على السب والقذف . محاسبة كاتبها عليها بغض النظر عن البواعث . القصد الجنائى فى جريمتى القذف والسب . متى يتحقق ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ من يونيه سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — ا — قذف وسب . مقال يشتمل على إسناد أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقار المجنى عليه عند أهل وطنــه . اعتباره نقداً مباحاً دون أن يثبت المتهم صحة كل واقعــة وحسن نيته . خطأ . ١ — متى كان المقال محل الدعوى قد اشتمل على إسناد وقائع للمجنى عليه هى أنه مقامر بمصير أمة وحياة شعب ، وأن التاريخ كتب له سطوراً يخجل هو من ذكرها ، وأنه تربى على موائد المستعمرين ودعامة من دعامات الاقتصاد الاستعمارى الذى بناه اليهود بأموالهم ، وأنه أحد الباشوات الذين لا يدرون مصيرهم إذا استقل الشعب وتولت عنهم تلك اليد التى تحمى مخــازيهم — يد الإنجليز التى يهمها وجود هؤلاء الزعماء على رأس الحكومات فى مصر وغيرها من الدول المنكوبة ، وأنه يســافر إلى بلاد الإنجليز ليمرغ كرامة مصر فى الأوحال وليخترع نوعاً من التسول هو الاســتجداء السياسى ، فإنه يكون مستحقاً لعقوبة القذف المنصوص عليها فى المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات ، إذ أن عباراته تشتمل على نسبة أمور لو كانت صــادقة لأوجبت عقاب من نسبت إليه قانوناً أو احتقاره عند أهل وطنه . ومن الخطأ اعتبار هذا المقال نقداً مباحاً لسياسة المجنى عليه وقع بحسن نية دون أن يكون المتهم قد تمسك بأنه إنمــا كان ينتقد أعمال المجنى عليه ( وهو موظف ) بسلامة نية ويقدم على كل واقعة من تلك الوقائع ما يثبت صحتها . 2 — ب — قذف وسب . أقوال دالة بذاتها على السب والقذف . محاسبة كاتبها عليها بغض النظر عن البواعث . القصد الجنائى فى جريمتى القذف والسب . متى يتحقق ؟ ٢ — الألفاظ متى كانت دالة بذاتها على معــانى السب والقذف وجبت محاسبة كاتبها عليها بصرف النظر عن البواعث التى دفعته لنشرها ، فإن القصد الجنائى يتحقق فى القذف والسب متى أقدم المتهم على إسناد العبارات الشائنة عالماً بمعناها .
صور الصفحات ٦١٥–٦١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

