شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦١٥

القاعدة رقم 641 — القضية رقم 50 سنة 18 القضائية

ا — قذف وسب . مقال يشتمل على إسناد أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقار المجنى عليه عند أهل وطنــه . اعتباره نقداً مباحاً دون أن يثبت المتهم صحة كل واقعــة وحسن نيته . خطأ . • ب — قذف وسب . أقوال دالة بذاتها على السب والقذف . محاسبة كاتبها عليها بغض النظر عن البواعث . القصد الجنائى فى جريمتى القذف والسب . متى يتحقق ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ من يونيه سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

1 — ا — قذف وسب . مقال يشتمل على إسناد أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقار المجنى عليه عند أهل وطنــه . اعتباره نقداً مباحاً دون أن يثبت المتهم صحة كل واقعــة وحسن نيته . خطأ . ١ — متى كان المقال محل الدعوى قد اشتمل على إسناد وقائع للمجنى عليه هى أنه مقامر بمصير أمة وحياة شعب ، وأن التاريخ كتب له سطوراً يخجل هو من ذكرها ، وأنه تربى على موائد المستعمرين ودعامة من دعامات الاقتصاد الاستعمارى الذى بناه اليهود بأموالهم ، وأنه أحد الباشوات الذين لا يدرون مصيرهم إذا استقل الشعب وتولت عنهم تلك اليد التى تحمى مخــازيهم — يد الإنجليز التى يهمها وجود هؤلاء الزعماء على رأس الحكومات فى مصر وغيرها من الدول المنكوبة ، وأنه يســافر إلى بلاد الإنجليز ليمرغ كرامة مصر فى الأوحال وليخترع نوعاً من التسول هو الاســتجداء السياسى ، فإنه يكون مستحقاً لعقوبة القذف المنصوص عليها فى المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات ، إذ أن عباراته تشتمل على نسبة أمور لو كانت صــادقة لأوجبت عقاب من نسبت إليه قانوناً أو احتقاره عند أهل وطنه . ومن الخطأ اعتبار هذا المقال نقداً مباحاً لسياسة المجنى عليه وقع بحسن نية دون أن يكون المتهم قد تمسك بأنه إنمــا كان ينتقد أعمال المجنى عليه ( وهو موظف ) بسلامة نية ويقدم على كل واقعة من تلك الوقائع ما يثبت صحتها . 2 — ب — قذف وسب . أقوال دالة بذاتها على السب والقذف . محاسبة كاتبها عليها بغض النظر عن البواعث . القصد الجنائى فى جريمتى القذف والسب . متى يتحقق ؟ ٢ — الألفاظ متى كانت دالة بذاتها على معــانى السب والقذف وجبت محاسبة كاتبها عليها بصرف النظر عن البواعث التى دفعته لنشرها ، فإن القصد الجنائى يتحقق فى القذف والسب متى أقدم المتهم على إسناد العبارات الشائنة عالماً بمعناها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 615
صفحة 615
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٥–٦١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا