القاعدة رقم 640 — القضية رقم 2077 سنة 17 القضائية
هرب من الخدمة العسكرية . جندى . فراره من الخدمة بعد القبض عليه وقبل تسليمه للجيش . العقاب على ذلك يكون بمقتضى قانون الجيش وحده . المادة ١٣٨ ع لا تنطبق على هذه الحالة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ من يونيه سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
فرار الجنــدى من الخدمة العسكرية وهربه بعد القبض عليــه لفراره يكونان فى الواقع جريمة واحدة ما دام الجندى المتهم لم يكن سلم إلى الجيش . ولا يؤثر فى ذلك إمكان تصور استقلال الفعل الثانى عن الفعل الأول ما دام هو بطبيعته استمراراً للفعل الأول المعاقب عليه بمقتضى قانون الجيش وحده ، مما مقتضاه وفقاً لأحكام قانون العقوبات ألا يعاقب المتهم إلا بعقوبة واحدة . ولما كان الفرار من الخدمة العسكرية معاقباً عليه بمقتضى قانون الجيش وحده ، وكان هرب الجندى الفار بعد القبض عليه وقبل تسليمه للجيش هو — كما مرّ القول — استمراراً لفعل الفرار الأول فيسرى عليه نفس الحكم ، فإن القضاء ببراءة المتهم بهذا على أساس أنه لم يكن وقت هربه مقبوضاً عليه قانوناً بالمعنى المقصود فى المادة ١٣٨ من قانون العقوبات يكون صحيحاً فى القانون .
صور الصفحات ٦١٢–٦١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

