شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦١٢–٦١٤

القاعدة رقم 640 — القضية رقم 2077 سنة 17 القضائية

هرب من الخدمة العسكرية . جندى . فراره من الخدمة بعد القبض عليه وقبل تسليمه للجيش . العقاب على ذلك يكون بمقتضى قانون الجيش وحده . المادة ١٣٨ ع لا تنطبق على هذه الحالة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ من يونيه سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

فرار الجنــدى من الخدمة العسكرية وهربه بعد القبض عليــه لفراره يكونان فى الواقع جريمة واحدة ما دام الجندى المتهم لم يكن سلم إلى الجيش . ولا يؤثر فى ذلك إمكان تصور استقلال الفعل الثانى عن الفعل الأول ما دام هو بطبيعته استمراراً للفعل الأول المعاقب عليه بمقتضى قانون الجيش وحده ، مما مقتضاه وفقاً لأحكام قانون العقوبات ألا يعاقب المتهم إلا بعقوبة واحدة . ولما كان الفرار من الخدمة العسكرية معاقباً عليه بمقتضى قانون الجيش وحده ، وكان هرب الجندى الفار بعد القبض عليه وقبل تسليمه للجيش هو — كما مرّ القول — استمراراً لفعل الفرار الأول فيسرى عليه نفس الحكم ، فإن القضاء ببراءة المتهم بهذا على أساس أنه لم يكن وقت هربه مقبوضاً عليه قانوناً بالمعنى المقصود فى المادة ١٣٨ من قانون العقوبات يكون صحيحاً فى القانون .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 614
صفحة 612
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٢–٦١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا