القاعدة رقم 639 — القضية رقم 1153 سنة 17 القضائية
شيوعية . منشور . استخلاص المحكمة من مجموع عباراته أن ما ذكر فيــه من الوسائل لا يتصل بنظام الحكومة المقرر وأنه خال من الإشارة إلى الالتجاء إلى القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة غير مشروعة وهو ما يجب توافره للعقاب . لا عقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ من يونيه سنة ١٩٤٨
- المواد
- ( المادتان ١٧١ و١٧٤/٢ ع )
المبادئ المستخلصة
متى كانت المحكمة قد استخلصت من مجموع عبارات المنشور محل الدعوى أن الوسائل الوارد ذكرها فيه لا تتصل بنظام الحكومة المقرر بالقطر المصرى ولا بمبادىء الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ، وإنما تتصل بغرض آخر بينته ، وأن ما جاء بتلك العبارات بصدد النظم المذكورة قد خلا من أية إشارة إلى الالتجاء إلى القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ، الأمر الواجب توافره للعقاب على جريمة التحبيذ والترويج علناً لمذهب يرمى إلى تغيير مبادىء الدستور المصرى الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة ، وكان ما قالته المحكمة فى ذلك له ما يبرره فلا يصح الطعن على حكمها بالخطأ ، ما دامت هى قد انتهت إلى أن المتهم لم يصل ولم يقصد أن يصل من قريب أو من بعيد — صراحة أو ضمناً ، بين الوسائل التى ذكرها وبين النظم المرادة حمايتها بالمادتين ١٧١ و١٧٤ فقرة ثانية من قانون العقوبات .
صور الصفحات ٦١٠–٦١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

