شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦١٠–٦١١

القاعدة رقم 639 — القضية رقم 1153 سنة 17 القضائية

شيوعية . منشور . استخلاص المحكمة من مجموع عباراته أن ما ذكر فيــه من الوسائل لا يتصل بنظام الحكومة المقرر وأنه خال من الإشارة إلى الالتجاء إلى القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة غير مشروعة وهو ما يجب توافره للعقاب . لا عقاب .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ من يونيه سنة ١٩٤٨
المواد
( المادتان ١٧١ و١٧٤/٢ ع )

المبادئ المستخلصة

متى كانت المحكمة قد استخلصت من مجموع عبارات المنشور محل الدعوى أن الوسائل الوارد ذكرها فيه لا تتصل بنظام الحكومة المقرر بالقطر المصرى ولا بمبادىء الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ، وإنما تتصل بغرض آخر بينته ، وأن ما جاء بتلك العبارات بصدد النظم المذكورة قد خلا من أية إشارة إلى الالتجاء إلى القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ، الأمر الواجب توافره للعقاب على جريمة التحبيذ والترويج علناً لمذهب يرمى إلى تغيير مبادىء الدستور المصرى الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة ، وكان ما قالته المحكمة فى ذلك له ما يبرره فلا يصح الطعن على حكمها بالخطأ ، ما دامت هى قد انتهت إلى أن المتهم لم يصل ولم يقصد أن يصل من قريب أو من بعيد — صراحة أو ضمناً ، بين الوسائل التى ذكرها وبين النظم المرادة حمايتها بالمادتين ١٧١ و١٧٤ فقرة ثانية من قانون العقوبات .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 611
صفحة 610
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٠–٦١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا