قاعدة ص ٦٠٨–٦٠٩
القاعدة رقم 638 — القضية رقم 1202 سنة 18 القضائية
تفتيش . تلبس . الوارد فى الحكم يفيد وقوع فعل السرقة منذ برهة يسيرة قبل تفتيش المتهم . صحة هذا التفتيش .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من يونيه سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان ما أوردته المحكمة بصدد بيان الواقعة مفيداً أن فعل السرقة كان قد ارتكب قبل تفتيش المتهم ببرهة يسيرة فإن الجريمة تكون متلبساً بها جائزاً لكل فرد من الأفراد أن يقبض على من قارفها ، وبالتالى أن يفتشه على أساس أن ذلك من توابع القبض ومستلزماته .
صور الصفحات ٦٠٨–٦٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

