شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٠٨

القاعدة رقم 637 — القضية رقم 1176 سنة 18 القضائية

استئناف . المقصود من عرض الأحكام على المحكمة الاستئنافية . هو تصحيح ما قد يقع من محكمة أول درجة من أخطاء . خطأ شكلى تداركته المحكمة قبل نظر الموضوع . صحة الحكم شكلا . مثال .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٤ من يونيه سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

المقصود من عرض الأحكام على المحكمة الاستئنافية هو تصحيح ما قد يقع من محكمة أول درجة من أخطاء فيها . فإذا كان الخطأ شكلياً وتداركته المحكمة قبل نظر الموضوع أصبح الحكم صحيحاً فى شكله . وإذن فإذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان محضر الجلسة والحكم الابتدائى لعدم التوقيع عليهما من القاضى ، فأعادت المحكمة الاستئنافية الأوراق إلى المحكمة الابتدائية لتدارك هذا النقص ، وبعد أن تم التوقيع قضت برفض الدفع وبتأييد الحكم الابتدائى فذلك لا يعيب حكمها متى كان الثابت أنه فى التاريخ الذى صدر فيه كان الحكم الابتدائى من حيث الشكل مستوفياً جميع شرائط الصحة التى يقتضيها القانون . وليس من شأن إرسال أوراق الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف عقب التقرير به وقبل توقيع القاضى على الحكم أن يغير من ذلك ما دام هذا التوقيع قد تم قبل الفصل فى الاستئناف وما دامت العبرة فى كل ما يتعلق بالحكم الاستئنافى هى بالوقت الذى يصدر فيه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 608
صفحة 608
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠٨–٦٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا