القاعدة رقم 636 — القضية رقم 1145 سنة 18 القضائية
ا — حكم . تسبيبه . دليل قدمه المتهم لإثبات أنه كان مريضاً فلم يقرر بالاستئناف فى الميعاد . تعرض المحكمة له وعدم أخذها به . رد كاف . • ب — متهم . استفادته فى قبول استئنافه من استئناف النيابة بالنسبة إلى المتهمين معه . لا سند لذلك فى القانون .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من يونيه سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — ا — حكم . تسبيبه . دليل قدمه المتهم لإثبات أنه كان مريضاً فلم يقرر بالاستئناف فى الميعاد . تعرض المحكمة له وعدم أخذها به . رد كاف . ١ — متى كانت المحكمة قد تعرضت للدليل الذى قدمه المحكوم عليه لإثبات أنه كان مريضاً فلم يستطع أن يقرر بالاستئناف فى الميعاد فلم تأخذ به ولم تعتبر بما اعتذر به فذلك منها يكفى فى الرد على ما تمسك به . 2 — ب — متهم . استفادته فى قبول استئنافه من استئناف النيابة بالنسبة إلى المتهمين معه . لا سند لذلك فى القانون . ٢ — لا سند فى القانون للقول بأن أحد المتهمين يستفيد — فى صدد الاستئناف المرفوع منه بعد الميعاد — من استئناف النيابة بالنسبة إلى المتهمين الآخرين معه .
صور الصفحات ٦٠٧–٦٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

