قاعدة ص ٦٠٧
القاعدة رقم 635 — القضية رقم 1139 سنة 18 القضائية
وصف التهمة . رفع الدعوى على المتهم بأنه استعمل ميزاناً غير مضبوط . إدانته فى تهمة حيازته بغير مبرر ميزاناً غير مدموغ ولا مضبوط دون لفت الدفاع . لا تثريب على المحكمة فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من يونيه سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بأنه استعمل ميزاناً غير مدموغ وغير صحيح مع علمه بذلك فأدانته المحكمة فى تهمة أنه حاز بغير مبرر مشروع ميزاناً غير مدموغ ولا مضبوط دون أن تلفته إلى هذا التعديل فلا تثريب عليها فى ذلك ، إذ الاستعمال يتضمن الحيازة ، والواقعة التى اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد تتضمنها الواقعة التى نسبت إلى المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى .
صور الصفحات ٦٠٧–٦٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

