شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٠٧

القاعدة رقم 635 — القضية رقم 1139 سنة 18 القضائية

وصف التهمة . رفع الدعوى على المتهم بأنه استعمل ميزاناً غير مضبوط . إدانته فى تهمة حيازته بغير مبرر ميزاناً غير مدموغ ولا مضبوط دون لفت الدفاع . لا تثريب على المحكمة فى ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٤ من يونيه سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بأنه استعمل ميزاناً غير مدموغ وغير صحيح مع علمه بذلك فأدانته المحكمة فى تهمة أنه حاز بغير مبرر مشروع ميزاناً غير مدموغ ولا مضبوط دون أن تلفته إلى هذا التعديل فلا تثريب عليها فى ذلك ، إذ الاستعمال يتضمن الحيازة ، والواقعة التى اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد تتضمنها الواقعة التى نسبت إلى المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 607
صفحة 607
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠٧–٦٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا