القاعدة رقم 634 — القضية رقم 1133 سنة 18 القضائية
ا — سرقة . سرقة من محجر واقع فى منطقة الآثار . معاقب عليها بقانون العقوبات . القانون الخاص بالآثار لا يعطل أحكام القانون العام . • ب — دفاع . طلب التأجيل للاستعداد . سلطة المحكمة الاستئنافية فى رفضه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من يونيه سنة ١٩٤٨
- المواد
- ( القانون رقم ١٤ لسنة ١٩١٢ للآثار )
المبادئ المستخلصة
1 — ا — سرقة . سرقة من محجر واقع فى منطقة الآثار . معاقب عليها بقانون العقوبات . القانون الخاص بالآثار لا يعطل أحكام القانون العام . ١ — إن القانون رقم ١٤ لسنة ١٩١٢ الخاص بالآثار فضلاً عن أن له نطاقاً خاصاً به لا يصح أن يعطل أحكام القانون العام . وإذن فمتى توافرت عناصر جريمة السرقة من محجر من المحاجر المملوكة للحكومة فإنه لا يؤثر على قيام هذه الجريمة كون المحجر كله أو بعضه داخلاً فى منطقة الآثار التى وضع لحمايتها ذلك القانون ، بل يحق العقاب عليها بقانون العقوبات . 2 — ب — دفاع . طلب التأجيل للاستعداد . سلطة المحكمة الاستئنافية فى رفضه . ٢ — لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هى رفضت طلب التأجيل للاستعداد ، فإن المتهم ما دام قد أعلن إعلاناً صحيحاً يكون عليه أن يستعد للدفاع عن نفسه فى الفترة الواقعة بين الإعلان وجلسة المحاكمة .
صور الصفحات ٦٠٦–٦٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

