شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٠٦

القاعدة رقم 634 — القضية رقم 1133 سنة 18 القضائية

ا — سرقة . سرقة من محجر واقع فى منطقة الآثار . معاقب عليها بقانون العقوبات . القانون الخاص بالآثار لا يعطل أحكام القانون العام . • ب — دفاع . طلب التأجيل للاستعداد . سلطة المحكمة الاستئنافية فى رفضه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٤ من يونيه سنة ١٩٤٨
المواد
( القانون رقم ١٤ لسنة ١٩١٢ للآثار )

المبادئ المستخلصة

1 — ا — سرقة . سرقة من محجر واقع فى منطقة الآثار . معاقب عليها بقانون العقوبات . القانون الخاص بالآثار لا يعطل أحكام القانون العام . ١ — إن القانون رقم ١٤ لسنة ١٩١٢ الخاص بالآثار فضلاً عن أن له نطاقاً خاصاً به لا يصح أن يعطل أحكام القانون العام . وإذن فمتى توافرت عناصر جريمة السرقة من محجر من المحاجر المملوكة للحكومة فإنه لا يؤثر على قيام هذه الجريمة كون المحجر كله أو بعضه داخلاً فى منطقة الآثار التى وضع لحمايتها ذلك القانون ، بل يحق العقاب عليها بقانون العقوبات . 2 — ب — دفاع . طلب التأجيل للاستعداد . سلطة المحكمة الاستئنافية فى رفضه . ٢ — لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هى رفضت طلب التأجيل للاستعداد ، فإن المتهم ما دام قد أعلن إعلاناً صحيحاً يكون عليه أن يستعد للدفاع عن نفسه فى الفترة الواقعة بين الإعلان وجلسة المحاكمة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 606
صفحة 606
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠٦–٦٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا