قاعدة ص ٦٠٥
القاعدة رقم 633 — القضية رقم 740 سنة 18 القضائية
دعوى جنحة . صدور حكم فيها . التقرير بالطعن فيه وتقديم أسباب الطعن فى الميعاد . مضى أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ تقديم الأسباب وتاريخ إرسال الأوراق إلى قلم كتاب محكمة النقض . انقضاء الدعوى بمضى المدة . يتعين قبول الطعن وبراءة الطاعن .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من يونيه سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان المحكوم عليه فى جنحة قد قرر الطعن فى الحكم الصادر عليه فى الميعاد وقدم أسباباً لطعنه فى الميعاد كذلك ، ثم بقيت الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء إلى أن أرسلت أوراقها إلى قــلم كتاب محكمة النقض بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ تقديم أسباب الطعن ، فإن الدعوى العمومية تــكون قد انقضت بمضى المدة ويتعين قبول الطعن ونقض الحكم وبراءة الطاعن .
صور الصفحات ٦٠٥–٦٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

