قاعدة ص ٦٠٥
القاعدة رقم 632 — القضية رقم 694 سنة 18 القضائية
تقادم . إجراءات التحقيق . يترتب عليها انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالنسبة إلى كل الأشخاص المتهمين فيها ولو لم يدخلوا فى الإجراءات .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من يونيه سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٢٨٠ من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى أن إجراءات التحقيق يترتب عليها انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبة إلى جميع الأشخاص المتهمين فى الجريمة ولو لم يدخلوا فى الإجراءات المذكورة .
صور الصفحات ٦٠٥–٦٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

