قاعدة ص ٦٠٥
القاعدة رقم 631 — القضية رقم 390 سنة 18 القضائية
دعوى مدنية . دعوى جنائية . نقض الحكم الصادر فيها . إعادة نظرها . لا يجوز عند ذلك تدخل المدعى بالحقوق المدنية فيها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من يونيه سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن طبيعة الطعن بطريق النقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعى بالحق المدنى لأول مرة فى الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم . وإذن فمن الخطأ أن يقبل الحكم الدعوى المدنية عند إعادة نظر الدعوى الجنائية .
صور الصفحات ٦٠٥–٦٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

