القاعدة رقم 630 — القضية رقم 357 سنة 18 القضائية
كوليرا . طبيب . اتهامه بالاتجار بالمصل الواقى من الكوليرا بإجرائه الحقن مقابل أجر . إدانته . تحصيل الإدانة من أسباب الحكم بينها مؤدية إليها . قول الطبيب إن ما دفعه له المجنى عليه كان من تلقاء نفسه على سبيل الاعتراف بالجميل . ما قاله الحكم يعتبر رداً سائغاً .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من يونيه سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد أدان المتهم ( طبيباً ) باتجاره بالطعم الواقى من مرض الكوليرا بأن أجرى الحقن به فى نظير أجر فى عيادته الخاصة قد أقام ذلك على أن دفع المبلغ إليــه من المجنى عليه كان مفهوماً عندها قبل إجراء الحقن إذ المجنى عليه ذهب إليه من قبل شخص قال هو عنه إنه أوصاه بأخذ أجر ممن يرسلهم إليه ، وأنه كان متخذاً وسائل الحذر والتحوط إذ استفهم من المجنى عليه عن سبب حضوره إليه وعمن أرسله مع تفرسه فى وجهه ومراقبة الطريق من وقت لآخر وإغلاقه باب العيادة رغم وجود رواد بها ، مما لم تجر به عادة الأطباء ، فإن هذا يكون رداً سائغاً لمــا دافع به الطبيب من أنه لم يطلب ولم يشترط أجراً مقابل الحقن ، وأن ما دفعه إليه المجنى عليه بعد إجراء الحقن لم يكن إلا من قبيل الاعتراف بالجميل فلا عقاب عليه .
صور الصفحات ٦٠٤–٦٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

