شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٩٧–٥٩٩

القاعدة رقم 627 — القضية رقم 342 سنة 18 القضائية

أسباب الإباحة والإعفاء من العقاب . ترويج مسكوكات مزيفة . متهم قبض عليه وهو يروج مسكوكات مزيفة . تقديمه كل ما عنده وإخباره عن مرتكب جناية التزييف وشريكه فى الترويج وتسهيله القبض عليه . يستحق الإعفاء من العقاب .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٨ من يونيه سنة ١٩٤٨
المواد
( المواد ٢٠٢ و ٢٠٣ و ٢٠٥ ع )

المبادئ المستخلصة

إن مفهوم حكم القانون الوارد فى المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات هو أن المشرع إنما أراد إعفاء المتهم بجناية من الجنايات المذكورة فى المادتين ٢٠٢ و٢٠٣ الخاصتين بالمسكوكات إذا هو أخبر الحكومة بتلك الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عن مرتكبيها أو إذا سهل القبض على باقى المتهمين معه فيها ولو بعد وقوعها والشروع فى البحث عن المتهم . فإذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم وقت أن قبض عليه يروج مسكوكات مزيفة قد قدم كل ما عنده من النقود المزيفة ودل على مرتكب جناية التزييف وشريكه فى الترويج وسهل القبض عليه فإنه يكون مستحقاً للاعفاء .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 599
صفحة 597
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٧–٥٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا