القاعدة رقم 627 — القضية رقم 342 سنة 18 القضائية
أسباب الإباحة والإعفاء من العقاب . ترويج مسكوكات مزيفة . متهم قبض عليه وهو يروج مسكوكات مزيفة . تقديمه كل ما عنده وإخباره عن مرتكب جناية التزييف وشريكه فى الترويج وتسهيله القبض عليه . يستحق الإعفاء من العقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ من يونيه سنة ١٩٤٨
- المواد
- ( المواد ٢٠٢ و ٢٠٣ و ٢٠٥ ع )
المبادئ المستخلصة
إن مفهوم حكم القانون الوارد فى المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات هو أن المشرع إنما أراد إعفاء المتهم بجناية من الجنايات المذكورة فى المادتين ٢٠٢ و٢٠٣ الخاصتين بالمسكوكات إذا هو أخبر الحكومة بتلك الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عن مرتكبيها أو إذا سهل القبض على باقى المتهمين معه فيها ولو بعد وقوعها والشروع فى البحث عن المتهم . فإذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم وقت أن قبض عليه يروج مسكوكات مزيفة قد قدم كل ما عنده من النقود المزيفة ودل على مرتكب جناية التزييف وشريكه فى الترويج وسهل القبض عليه فإنه يكون مستحقاً للاعفاء .
صور الصفحات ٥٩٧–٥٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

