القاعدة رقم 628 — القضية رقم 637 سنة 18 القضائية
تفتيش . عسكرى بوليس . اتهام زميل له إياه بسرقة نقود من حافظته التى تركها سهواً بالعنبر الذى يقيمان فيه . انتقال صول البوليس إلى العنبر وتفتيش العسكرى المتهم . اشتراك معاون البوليس الذى حضر أثناء التفتيش فى إجرائه . تفتيش صحيح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ من يونيه سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا اتهم عسكرى بسرقة نقود من حافظة زميل له كان تركها سهواً بالعنبر الذى يقيمان فيه فذهب صول البوليس بوصفه الضابط المنوب لدى إبلاغه بالحادث إلى عنبر العساكر وفتش المتهم ، وأثناء التفتيش دخل معاون البوليس واشترك فى الإجراءات ، فهذا التفتيش يكون صحيحاً . إذ أنه بمقتضى المادة ٣٧ من القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاته يخضع عساكر البوليس للاجراءات المقررة لرجال الجيش فيما يختص بالجرائم العسكرية ، وقد ذكر فى قانون البوليس — نقلاً عن قانون الجيش — الجرائم التى يحاكم عليها الجنود بالطريق الإدارى أو بواسطة مجلس عسكرى ، ومن بين هذه الجرائم ما يقع من العساكر من سرقة بعضهم أمتعة بعض ، كما ذكر اختصاص الضابط الحكمدار عند تبليغه بما يقع من جرم ، ومن ذلك القبض على المتهم ، وهو ما يبيح التفتيش بالتبع .
صور الصفحات ٦٠٠–٦٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

