قاعدة ص ٥٩٧
القاعدة رقم 626 — القضية رقم 339 سنة 18 القضائية
تشرد . إدانة امرأة بالتشرد لضبطها فى منزل مدار للدعارة السرية . عدم بناء الحكم على أنها تعول فى معاشها على ما تحصل عليه من طريق الدعارة . لا عقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ من يونيه سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد أدان امرأة بالتشرد اعتماداً على ما قاله من ضبطها مع رجل فى حالة مريبة بمنزل يدار للدعارة السرية وتسليمها باتصال الرجل بها فى ذلك اليوم فقط بتأثير صاحبة المنزل ، وكان المستفاد من الحكم أن هذه المرأة تعول فى معاشها على مساعدة مالية يسديها لها أخواها ومطلقها شهرياً ، لا على ما تحصل عليه من طريق الدعارة ، فإنه يكون قد أخطأ إذ الواقعة المذكورة لا عقاب عليها .
صور الصفحات ٥٩٧–٥٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

