القاعدة رقم 625 — القضية رقم 289 سنة 18 القضائية
استئناف . طلب تعويض مؤقت لا تبلغ قيمته نصاب الاستئناف . الحكم الصادر فيه . لا يجوز استئنافه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ من يونيه سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان القانون صريحاً فى أن استئناف المدعى بالحقوق المدنية لا يجوز إلا إذا زاد المبلغ الذى يطالب به على النصاب الذى يجوز للقاضى الجزئى أن يحكم فيه نهائياً ، وكانت دعوى التعويض عن الفعل الضار تقدر قيمتها دائماً بمقدار مبلغ التعويض المطلوب ولو وصف فيها الطلب بأنه مؤقت ، وكان ما جاء فى المادة ٣٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية من أنه « إذا كان المبلغ المراد المطالبة به جزءاً من دين متنازع فيه لا تتجاوز قيمة هذا المبلغ ( أى النصاب ) فيكون التقدير باعتبار قيمة الدين بتمامه » لا يمكن أن ينطبق على هذه الحالة ، فإن الحكم الذى يقبل استئناف المدعى عن مبلغ جنيه واحد لكونه وصف بأنه تعويض مؤقت يكون مخطئاً .
صور الصفحات ٥٩٥–٥٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

