قاعدة ص ٥٩١–٥٩٤
القاعدة رقم 624 — القضية رقم 2389 سنة 17 القضائية
اختصاص . محكمة جنائية . لا اختصاص لها فى الحكم برد حيازة العين المتنازع عليهـا . دعوى التعويض الناشئة عن ارتكاب فعل . حقها فى أن تتخلى عنها إذا رأت من الظروف أن الحكم فيها يقتضى تحقيقات خاصة لا تتفق مع طبيعة مهمتها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ من يونيه سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
لا اختصاص للمحكمة الجنائية برد حيازة العين المتنازع عليها ، فإن اختصاصها مقصور على التعويضات الناشئة عن ارتكاب الجريمة . ثم إن من حقها أن تتخلى عن الدعوى المدنية إذا رأت من الظروف أن الحكم فيها يقتضى إجراء تحقيقات خاصة لا تتفق مع طبيعة مهمتها .
صور الصفحات ٥٩١–٥٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

