شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٩١

القاعدة رقم 623 — القضية رقم 1127 سنة 17 القضائية

ا — دفاع . تطبيق قانون حل محل أوامر عسكرية على واقعـة الدعوى . لا يلزم لفت الدفاع إلى ذلك . • ب — نقض . انطباق قانون آخر على واقعة الدعوى غير القانون الذى طبقته المحكمة تطبيقاً صحيحاً . لا جدوى للطاعن من ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٨ من يونيه سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

1 — ا — دفاع . تطبيق قانون حل محل أوامر عسكرية على واقعـة الدعوى . لا يلزم لفت الدفاع إلى ذلك . متى كانت المحكمة لم تجر أى تغيير فى واقعة الدعوى وإنما طبقت القانون الذى حل أثناء المحاكمة محل الأوامر العسكرية السابقة التى كانت تعاقب عليها ، فلا يصح النعى عليها أنها لم تلفت الدفاع . 2 — ب — نقض . انطباق قانون آخر على واقعة الدعوى غير القانون الذى طبقته المحكمة تطبيقاً صحيحاً . لا جدوى للطاعن من ذلك . لا جدوى للطاعن من وراء القول بانطباق واقعة الدعوى على قانون آخر غير الذى طبقته المحكمة عليها ما دام لا جدال فى أن القانون الذى عوقب بمقتضاه ينطبق على ما وقع منه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 591
صفحة 591
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩١–٥٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا