القاعدة رقم 623 — القضية رقم 1127 سنة 17 القضائية
ا — دفاع . تطبيق قانون حل محل أوامر عسكرية على واقعـة الدعوى . لا يلزم لفت الدفاع إلى ذلك . • ب — نقض . انطباق قانون آخر على واقعة الدعوى غير القانون الذى طبقته المحكمة تطبيقاً صحيحاً . لا جدوى للطاعن من ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ من يونيه سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — ا — دفاع . تطبيق قانون حل محل أوامر عسكرية على واقعـة الدعوى . لا يلزم لفت الدفاع إلى ذلك . متى كانت المحكمة لم تجر أى تغيير فى واقعة الدعوى وإنما طبقت القانون الذى حل أثناء المحاكمة محل الأوامر العسكرية السابقة التى كانت تعاقب عليها ، فلا يصح النعى عليها أنها لم تلفت الدفاع . 2 — ب — نقض . انطباق قانون آخر على واقعة الدعوى غير القانون الذى طبقته المحكمة تطبيقاً صحيحاً . لا جدوى للطاعن من ذلك . لا جدوى للطاعن من وراء القول بانطباق واقعة الدعوى على قانون آخر غير الذى طبقته المحكمة عليها ما دام لا جدال فى أن القانون الذى عوقب بمقتضاه ينطبق على ما وقع منه .
صور الصفحات ٥٩١–٥٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

