شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٩٠

القاعدة رقم 622 — القضية رقم 697 سنة 18 القضائية

إذن تفتيش : ا — اعتماد النيابة فى إصداره على تحريات رجال البوليس . يكفى . • إذن تفتيش : ب — تفتيش بناءً على إذن النيابة . قيام أحد رجال الضبطية القضائية به . يصح . عدم تعيين رجل معين منهم لإجرائه . لا يضير .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢ من يونيه سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

1 — إذن تفتيش : ا — اعتماد النيابة فى إصداره على تحريات رجال البوليس . يكفى . إذا كانت النيابة حين أصدرت الإذن فى التفتيش قد اعتمدت على تحريات رجال البوليس ، مما مفاده أنها رأتها كافية لتسويغ هذا الإجراء ، ثم أقرتها على ذلك محكمة الموضوع ، فهذا يكفى لاعتبار الإذن صادراً وفقاً لأحكام القانون . 2 — إذن تفتيش : ب — تفتيش بناءً على إذن النيابة . قيام أحد رجال الضبطية القضائية به . يصح . عدم تعيين رجل معين منهم لإجرائه . لا يضير . التفتيش الذى يقع تنفيذاً لإذن النيابة يكون صحيحاً إذا قام به أى واحد من رجال الضبطية القضائية ما دام الإذن لم يعين رجـلاً بذاته منهم ، وما دام مثل هذا التعيين ليس شرطاً لازماً لصحته .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 590
صفحة 590
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٠–٥٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا