القاعدة رقم 622 — القضية رقم 697 سنة 18 القضائية
إذن تفتيش : ا — اعتماد النيابة فى إصداره على تحريات رجال البوليس . يكفى . • إذن تفتيش : ب — تفتيش بناءً على إذن النيابة . قيام أحد رجال الضبطية القضائية به . يصح . عدم تعيين رجل معين منهم لإجرائه . لا يضير .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ من يونيه سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — إذن تفتيش : ا — اعتماد النيابة فى إصداره على تحريات رجال البوليس . يكفى . إذا كانت النيابة حين أصدرت الإذن فى التفتيش قد اعتمدت على تحريات رجال البوليس ، مما مفاده أنها رأتها كافية لتسويغ هذا الإجراء ، ثم أقرتها على ذلك محكمة الموضوع ، فهذا يكفى لاعتبار الإذن صادراً وفقاً لأحكام القانون . 2 — إذن تفتيش : ب — تفتيش بناءً على إذن النيابة . قيام أحد رجال الضبطية القضائية به . يصح . عدم تعيين رجل معين منهم لإجرائه . لا يضير . التفتيش الذى يقع تنفيذاً لإذن النيابة يكون صحيحاً إذا قام به أى واحد من رجال الضبطية القضائية ما دام الإذن لم يعين رجـلاً بذاته منهم ، وما دام مثل هذا التعيين ليس شرطاً لازماً لصحته .
صور الصفحات ٥٩٠–٥٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

