قاعدة ص ٥٩٠
القاعدة رقم 621 — القضية رقم 633 سنة 18 القضائية
حكم . يجب بناؤه على الجزم واليقين . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ من يونيه سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم بعد أن بيّن واقعة الدعوى وذكر أدلة الثبوت فيها قد عقب على ذلك بقوله « إن المحكمة ترجح ثبوت التهمة من الأدلة المتقدمة » فإنه يكون معيباً ، إذ الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال .
صور الصفحات ٥٩٠–٥٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

