قاعدة ص ٥٨٩
القاعدة رقم 620 — القضية رقم 684 سنة 18 القضائية
وقف التنفيذ . هو جزء يتصل كل الاتصال بالعقوبة . الخطأ فيـه يستوجب إعادة النظر فى العقوبة المحكوم بها . ( المادة ٥٥ ع )
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ من يونيه سنة ١٩٤٨
- المواد
- ( المادة ٥٥ ع )
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٥٥ من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس إلا إذا كانت لمدة لا تزيد على سنة ، فإذا كان الحكم قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنتين ، فإنه يكون قد أخطأ . وهذا الخطأ يستوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع فى العقوبة التى يحكم بها ، ولا يجوز أن يكتفى بتصحيحه من محكمة النقض ، إذ أن إيقاف التنفيذ عنصر تجب مراعاته فى تقدير العقوبة بل هو جزء يتصل بها كل الاتصال .
صور الصفحات ٥٨٩–٥٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

