شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٨٧–٥٨٨

القاعدة رقم 619 — القضية رقم 775 سنة 18 القضائية

اشتباه . الاعتماد فى إدانة المتهم بوجوده فى حالة اشتباه على شهادة الشهود . سوابق للمتهم قبل القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ . الاعتماد عليها فى تأييد ما شهد به الشهود . لا جناح عليها فى ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة أول يونيه سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

إذا كانت المحكمة قد اعتمدت فى إدانة المتهم بوجوده فى حالة اشتباه على ما شهد به الشهود من سوء سيره ، ولم تعتمد على سوابقه — سواء منها ما سبق القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ أو ما لحقه — إلا على اعتبار أنها قرينة تؤيد ما شهد به شهود الإثبات ، فلا جناح عليها فى ذلك .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 588
صفحة 587
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨٧–٥٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا