قاعدة ص ٥٨٧–٥٨٨
القاعدة رقم 619 — القضية رقم 775 سنة 18 القضائية
اشتباه . الاعتماد فى إدانة المتهم بوجوده فى حالة اشتباه على شهادة الشهود . سوابق للمتهم قبل القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ . الاعتماد عليها فى تأييد ما شهد به الشهود . لا جناح عليها فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول يونيه سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة قد اعتمدت فى إدانة المتهم بوجوده فى حالة اشتباه على ما شهد به الشهود من سوء سيره ، ولم تعتمد على سوابقه — سواء منها ما سبق القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ أو ما لحقه — إلا على اعتبار أنها قرينة تؤيد ما شهد به شهود الإثبات ، فلا جناح عليها فى ذلك .
صور الصفحات ٥٨٧–٥٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

