قاعدة ص ٥٨٦
القاعدة رقم 618 — القضية رقم 770 سنة 18 القضائية
اشتباه . الحكم على المتهم بوجوده فى حالة اشتباه . استناده فى ذلك إلى شهـادة رجال الحفظ وما استظهره من صحيفة سـوابقه ومن قضية إحراز مخدر برىء منها لبطلان التفتيش . لا تثريب فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول يونيه سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم بوجوده فى حالة اشتباه على أسـاس أنه اشتهر عنه لأسباب مقبولة الاعتداء على المال والاتجار بالمواد المخدرة مستندة فى ثبوت ذلك إلى شهادة رجال الحفظ وإلى ما استظهرته من صحيفة سوابقه ومن قضية إحراز مخدر برىء منها لبطلان فى إجراءات التفتيش فلا تثريب عليها فى ذلك .
صور الصفحات ٥٨٦–٥٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

