القاعدة رقم 617 — القضية رقم 762 سنة 18 القضائية
ا — شاهد . حلفه اليمين . وضعه يده على المصحف حين الحلف . لا يؤثر فى صحة الإجراء . • ب — وصف التهمة . تعـديل الوصف أمام محكمة الدرجة الأولى والمناقشة فى أساسـه . استئناف المتهم الحكم دون اعتراض على هـذا التعديل . لا يصح منـه أن ينعى على الحكم الاستئنافى أخذه بهذا التعديل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول يونيه سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — ا — شاهد . حلفه اليمين . وضعه يده على المصحف حين الحلف . لا يؤثر فى صحة الإجراء . متى كان الثابت أن الشاهد حلف اليمين ، فإن الإجراء يكون صحيحاً . ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الشاهد أثناء الحلف قد وضع يده على المصحف ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون تزيداً فى طريقة الحلف . 2 — ب — وصف التهمة . تعـديل الوصف أمام محكمة الدرجة الأولى والمناقشة فى أساسـه . استئناف المتهم الحكم دون اعتراض على هـذا التعديل . لا يصح منـه أن ينعى على الحكم الاستئنافى أخذه بهذا التعديل . إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بالمادة ٢٤٢ فقرة أولى من قانون العقوبات ، وفى أثناء نظرها طالب محامى المجنى عليه بتطبيق المـادة ٢٤١ فقرة أولى ، وناقش المتهم أقوال المجنى عليه عن الإصابات وما ورد بالـكشف الطبى عنها ، ثم طبقت المحكمة المادة ٢٤١ على الواقعة ، ثم استأنف المتهم دون أن يعترض على هذا التعديل ، فلا يكون له من بعد أن ينعى على الحكم الاستئنافى أنه آخذه بهذه المادة .
صور الصفحات ٥٨٥–٥٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

