قاعدة ص ٥٨٤
القاعدة رقم 616 — القضية رقم 761 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . إدانة المتهم فى جريمة التعويل على ما تكسبه زوجته من الدعارة . اقتصار الحكم على إثبات واقعة الدعارة وحدها . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول يونيه سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة تعويله على ما تكسبه زوجته من الدعارة لم يعن باستظهار أركان هذه الجريمة من ناحية ثبوت استغلاله لزوجته والتعويل فى معيشته كلها أو بعضها على ما تكسبه من الدعارة ، بل اقتصر على إثبات واقعة الدعارة وحدها ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه .
صور الصفحات ٥٨٤–٥٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

