قاعدة ص ٥٨٣
القاعدة رقم 615 — القضية رقم 739 سنة 18 القضائية
محاكمة . إدلاء المدعى بالحق المدنى بأقوال بعد أن أبدى محامى المتهم أوجه دفاعه . سكوت المحامى عن التعقيب عليها . لا يصح النعى بعد ذلك على إجراءات المحاكمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول يونيه سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أنه بعد أن أدلت النيابة والمدعى بالحقوق المدنية بأقوالهما تولى المحامى عن المتهم إبداء أوجه الدفاع عنه ، ثم أبدى المدعى بعد ذلك بعض الأقوال وسكت محامى المتهم فلم يعقب عليها ، فإنه لا يكون للمتهم أن ينعى على إجراءات المحاكمة أنها وقع فيها إخلال بحقه فى الدفاع على أساس أنه لم يكن آخر من تكلم ، فإن سكوته عن التعقيب يدل فى ذاته على أنه لم يكن لديه ما يقوله .
صور الصفحات ٥٨٣–٥٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

