القاعدة رقم 614 — القضية رقم 730 سنة 18 القضائية
نصب . شيك : ا — إثبات المتهم أن الشيك حرر فى تاريخ سابق على تاريخه الظاهر . لا يجدى . لا محل للرد صراحة على ما يتمسك به من ذلك . • نصب . شيك : ب — سوء النية فى هذه الجريمة . متى يتحقق ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول يونيه سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — نصب . شيك : ا — إثبات المتهم أن الشيك حرر فى تاريخ سابق على تاريخه الظاهر . لا يجدى . لا محل للرد صراحة على ما يتمسك به من ذلك . متى كانت الواقعة هى أن الشيك محل الدعوى بحسب ظاهره شيك بالمعنى القانونى ، وأن التاريخ الذى يحمله واحد بالنسبة إلى إصداره واستحقاقه ، فإنه لا يجدى المتهم أن يثبت أن تحريره إنما كان فى تاريخ سابق ، فطلبه تحقيق ذلك لا يكون مستأهلا رداً صريحاً . 2 — نصب . شيك : ب — سوء النية فى هذه الجريمة . متى يتحقق ؟ إن سـوء النية المطلوب فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد مقابل قابل للسحب يتحقق بمجرد علم سـاحب الشيك أنه وقت تحريره ليس له مقابل وفاء .
صور الصفحات ٥٨٢–٥٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

