شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٨٢

القاعدة رقم 614 — القضية رقم 730 سنة 18 القضائية

نصب . شيك : ا — إثبات المتهم أن الشيك حرر فى تاريخ سابق على تاريخه الظاهر . لا يجدى . لا محل للرد صراحة على ما يتمسك به من ذلك . • نصب . شيك : ب — سوء النية فى هذه الجريمة . متى يتحقق ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة أول يونيه سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

1 — نصب . شيك : ا — إثبات المتهم أن الشيك حرر فى تاريخ سابق على تاريخه الظاهر . لا يجدى . لا محل للرد صراحة على ما يتمسك به من ذلك . متى كانت الواقعة هى أن الشيك محل الدعوى بحسب ظاهره شيك بالمعنى القانونى ، وأن التاريخ الذى يحمله واحد بالنسبة إلى إصداره واستحقاقه ، فإنه لا يجدى المتهم أن يثبت أن تحريره إنما كان فى تاريخ سابق ، فطلبه تحقيق ذلك لا يكون مستأهلا رداً صريحاً . 2 — نصب . شيك : ب — سوء النية فى هذه الجريمة . متى يتحقق ؟ إن سـوء النية المطلوب فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد مقابل قابل للسحب يتحقق بمجرد علم سـاحب الشيك أنه وقت تحريره ليس له مقابل وفاء .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 582
صفحة 582
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨٢–٥٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا