القاعدة رقم 613 — القضية رقم 698 سنة 18 القضائية
رشوة . تقديم مبلغ للموظف لعمل من أعمال وظيفته . جريمة رشوة . تقديمه المبلغ بناءً على طلب الموظف أو الاتفاق على تقـديمه فى تاريخ سابق . لا يؤثر . كون الراشى غير جاد فى عرضه . لا يؤثر ما دام الموظف جاداً فى قبوله . ضبط الراشى وهو يقـدم المبلغ . يبيح تفتيش الموظف المتهم . كون النيابة سبق لها أن رفضت الإذن فى التفتيش لعدم تعيين المراد تفتيشه . لا يقدح فى صحة ذلك الإجراء .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول يونيه سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن تقديم مبلغ لموظف لعمل من أعمال وظيفته هو رشوة . ولا يؤثر فى ذلك أن يكون تقديمه بناءً على طلب الموظف أو أن يكون قد تم الاتفاق على ذلك فى تاريخ سابق ، أو أن يكون الراشى غير جاد فى عرضه ما دام المرتشى كان جاداً فى قبوله . وضبط الراشى حال تقديمه المبلغ للموظف هو كشف لجريمة الرشـوة وقت ارتكابها فيباح لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على المتهم ويفتشه ، ولا يقدح فى ذلك أن تكون النيابة قد سبق لها قبل تقديم مبلغ الرشوة أن رفضت الإذن فى التفتيش لعدم تعيين المراد تفتيشه .
صور الصفحات ٥٧٩–٥٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

