قاعدة ص ٥٧٨
القاعدة رقم 612 — القضية رقم 742 سنة 18 القضائية
إجراءات . متهم . إخراجه من قاعة الجلسة لما وقع منه من التشويش . إجراءات المحاكمة تعتبر حضورية فى حقه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من مايو سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
لا جناح على المحكمة فى أن تبعـد عن قاعة الجلسة متهماً بسبب ما يقع منه من التشويش الذى لا يمكنها من السير فى الدعوى ، وتكون جميع الإجراءات فى هذه الحالة حضورية فى حقه .
صور الصفحات ٥٧٨–٥٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

