قاعدة ص ٥٧٨
القاعدة رقم 611 — القضية رقم 737 سنة 18 القضائية
إجراءات . رفع الدعوى إلى القاضى الجنائى فى شأن تزوير ورقة . اتصال الورقة بنزاع مطروح أمام المحاكم المدنية . حقه فى الفصل فى صحة هذه الورقة . الواجب على القاضى المدنى أن ينتظر حتى يفصل القاضى الجنائى . هو غير مقيد بما يصدره القاضى المدنى من أحكام .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من مايو سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
القاضى فى المواد الجنائية غير مقيد بحسب الأصل بما يصدره القاضى المدنى من أحكام ، فإذا ما رفعت أمامه الدعوى ورأى هو بناءً على ما أورده من أسباب أن الورقة مزورة فلا تثريب عليه فى ذلك ولو كانت الورقة متصلة بنزاع مطروح أمام المحاكم المدنية لما يفصل فيه ، وفى هذه الحالة يكون الواجب أن ينتظر القاضى المدنى حتى يفصل القاضى الجنائى نهائياً فى أمر الورقة .
صور الصفحات ٥٧٨–٥٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

