قاعدة ص ٥٧٦–٥٧٧
القاعدة رقم 610 — القضية رقم 719 سنة 18 القضائية
مراقبة . مراقب ترك بلده لعذر طارىء . تقديمه نفسه إلى مخفر البوليس فى الجهة التى كان بها . إدانته لمخالفته شروط المراقبة . لا تصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من مايو سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن المــادة ٧ من المرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ وضعت لفرض رقابة فعلية على الموضوعين تحت المراقبة كيلا يقع منهم ما يخالف القانون أثنــاء الليل . فإذا كان الثابت أن المراقب إنما ترك بلده مؤقتــاً لعذر طارىء ثابت ثم ذهب إلى مخفر البوليس فى الجهة التى قصدها وقدم نفسه إليه لتنفيذ حكم المادة المذكورة عليه وبقى فيه تحت المراقبة الفعلية طول الليل بعد أن أبلغ مكتب البوليس بواقع الحال ، فإن إدانته على اعتبار أنه خالف حكم تلك المادة لا تكون متفقة والغرض الذى من أجله فرض العقاب ، والحــكم الذى يقضى بالإدانة يكون مخطئاً .
صور الصفحات ٥٧٦–٥٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

