القاعدة رقم 609 — القضية رقم 710 سنة 18 القضائية
أسباب الإباحة وموانع العقاب . دفاع شرعى . حكمته . تمسك متهم بحالة الدفاع الشرعى . تقريره بأنه اعتدى على غير من اعتدى عليه . عدم الأخذ بدفاعه وعدم الرد عليه . لا يعيب الحــكم . • حكم . توقيعه . وفاة رئيس الجلسة بعد النطق به . تحرير أحد الأعضاء أســبابه وتوقيع الحــكم . لا يبطل الحــكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من مايو سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — أسباب الإباحة وموانع العقاب . دفاع شرعى . حكمته . تمسك متهم بحالة الدفاع الشرعى . تقريره بأنه اعتدى على غير من اعتدى عليه . عدم الأخذ بدفاعه وعدم الرد عليه . لا يعيب الحــكم . الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاســتمرار فيه ، فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول الاعتــداء فعلاً على المدافع أو غيره . فإذا كان المتهم حين تمسك بحالة الدفاع الشرعى قد قرر هو نفسه أن مجهولاً كان يعتدى عليه فاعتدى هو على المجنى عليه دفاعاً عن نفسه ، فهذا القول من جانبه لا يقتضى رداً من الحــكم ، لأن حكم القانون فى هــذه الصورة أنها ليست من الدفاع الشرعى . 2 — حكم . توقيعه . وفاة رئيس الجلسة بعد النطق به . تحرير أحد الأعضاء أســبابه وتوقيع الحــكم . لا يبطل الحــكم . إذا ما توفى رئيس الجلسة بعد الحــكم أو عرض له مانع قهرى ، فحرر أحد الأعضاء الآخرين أسباب الحــكم ووقعه بدلاً عنه فهذا لا يبطل الحــكم . ولا يقبل القول بأن هذه الأسباب لم تكن محل مداولة جميع القضـــاة أو أنها لم تكن هى التى تناولتها المداولة لأن المفروض أن الحــكم لا ينطق به إلا بعد المداولة فيه وفى أسبابه .
صور الصفحات ٥٧٢–٥٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

