شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٧٢–٥٧٥

القاعدة رقم 609 — القضية رقم 710 سنة 18 القضائية

أسباب الإباحة وموانع العقاب . دفاع شرعى . حكمته . تمسك متهم بحالة الدفاع الشرعى . تقريره بأنه اعتدى على غير من اعتدى عليه . عدم الأخذ بدفاعه وعدم الرد عليه . لا يعيب الحــكم . • حكم . توقيعه . وفاة رئيس الجلسة بعد النطق به . تحرير أحد الأعضاء أســبابه وتوقيع الحــكم . لا يبطل الحــكم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٨ من مايو سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

1 — أسباب الإباحة وموانع العقاب . دفاع شرعى . حكمته . تمسك متهم بحالة الدفاع الشرعى . تقريره بأنه اعتدى على غير من اعتدى عليه . عدم الأخذ بدفاعه وعدم الرد عليه . لا يعيب الحــكم . الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاســتمرار فيه ، فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول الاعتــداء فعلاً على المدافع أو غيره . فإذا كان المتهم حين تمسك بحالة الدفاع الشرعى قد قرر هو نفسه أن مجهولاً كان يعتدى عليه فاعتدى هو على المجنى عليه دفاعاً عن نفسه ، فهذا القول من جانبه لا يقتضى رداً من الحــكم ، لأن حكم القانون فى هــذه الصورة أنها ليست من الدفاع الشرعى . 2 — حكم . توقيعه . وفاة رئيس الجلسة بعد النطق به . تحرير أحد الأعضاء أســبابه وتوقيع الحــكم . لا يبطل الحــكم . إذا ما توفى رئيس الجلسة بعد الحــكم أو عرض له مانع قهرى ، فحرر أحد الأعضاء الآخرين أسباب الحــكم ووقعه بدلاً عنه فهذا لا يبطل الحــكم . ولا يقبل القول بأن هذه الأسباب لم تكن محل مداولة جميع القضـــاة أو أنها لم تكن هى التى تناولتها المداولة لأن المفروض أن الحــكم لا ينطق به إلا بعد المداولة فيه وفى أسبابه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 575
صفحة 572
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧٢–٥٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا