شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٧٠–٥٧١

القاعدة رقم 608 — القضية رقم 668 سنة 18 القضائية

ضرائب . زيادة ما لم يدفع من الضريبة . لا يصح أن تقل عن ثلاثة الأمثال . العمد مفترض فى هذه الجريمة . الحــكم بالزيادة جزاء يلازم الغرامة أو الحبس . ليس عقوبة بحتة . لا يجوز إيقاف تنفيذه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٨ من مايو سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

إن الأمرين العسكريين ٣٦١ و ٣٦٢ قد جعلا زيادة ما لم يدفع من الضريبة المستحقة على الأرباح على وضع واحد هو ثلاثة أمثــال ما لم يدفع . وحكم هذين الأمرين عام لا يستثنى منه إلا الحالة التى يثبت الممول فيها أن ما وقع منه من خطأ فى البيانات التى يقدمها . . . الخ لم يكن عن عمد ، مما يجب معه أن يكون هناك دليل على عدم التعمد ، ولا يكفى فيه انعدام الدليل عليه ، أو بعبارة أخرى التعمد مفروض ما لم يثبت العكس . وإذن فإذا قضى الحــكم الذى طبق على الممول المذكور هذين الأمرين بزيادة تقل عن ثلاثة الأمثال بمقولة إنه لم يثبت للمحكمة أنه تعمد أو احتال فإنه يكون قد أخطأ . ثم إذا هو فضــلاً عن ذلك قد قضى بإيقاف تنفيذ الحــكم بالزيادة فإنه يكون مخطئاً أيضـــاً إذ أن الإيقاف لا يكون إلا فى العقوبات البحتة ، والحــكم بالزيادة لا يمكن أن يعتبر من هذا القبيل لأنه جزاء يلازم الغرامة أو الحبس يتضمن التعويض وإن غلب عليه معنى العقوبة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 571
صفحة 570
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧٠–٥٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا