القاعدة رقم 608 — القضية رقم 668 سنة 18 القضائية
ضرائب . زيادة ما لم يدفع من الضريبة . لا يصح أن تقل عن ثلاثة الأمثال . العمد مفترض فى هذه الجريمة . الحــكم بالزيادة جزاء يلازم الغرامة أو الحبس . ليس عقوبة بحتة . لا يجوز إيقاف تنفيذه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من مايو سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن الأمرين العسكريين ٣٦١ و ٣٦٢ قد جعلا زيادة ما لم يدفع من الضريبة المستحقة على الأرباح على وضع واحد هو ثلاثة أمثــال ما لم يدفع . وحكم هذين الأمرين عام لا يستثنى منه إلا الحالة التى يثبت الممول فيها أن ما وقع منه من خطأ فى البيانات التى يقدمها . . . الخ لم يكن عن عمد ، مما يجب معه أن يكون هناك دليل على عدم التعمد ، ولا يكفى فيه انعدام الدليل عليه ، أو بعبارة أخرى التعمد مفروض ما لم يثبت العكس . وإذن فإذا قضى الحــكم الذى طبق على الممول المذكور هذين الأمرين بزيادة تقل عن ثلاثة الأمثال بمقولة إنه لم يثبت للمحكمة أنه تعمد أو احتال فإنه يكون قد أخطأ . ثم إذا هو فضــلاً عن ذلك قد قضى بإيقاف تنفيذ الحــكم بالزيادة فإنه يكون مخطئاً أيضـــاً إذ أن الإيقاف لا يكون إلا فى العقوبات البحتة ، والحــكم بالزيادة لا يمكن أن يعتبر من هذا القبيل لأنه جزاء يلازم الغرامة أو الحبس يتضمن التعويض وإن غلب عليه معنى العقوبة .
صور الصفحات ٥٧٠–٥٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

