القاعدة رقم 607 — القضية رقم 660 سنة 18 القضائية
محل عمومى . التعريف به . محل به موائد وكراسى تقدم فيــه الخمر لرواد اللهو والتسلية به . هو محل عمومى فى حكم المادة الأولى من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ . • ملهى للموسيقى والرقص والغناء . وجود موائد وكراسى فيه . تقديم الخمر فيــه لرواد بعد الميعاد القانونى . الحــكم بغلقه . المحل يعتبر وحدة لا تمــكن تجزئتها بصدد المخالفة التى وقعت فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من مايو سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — محل عمومى . التعريف به . محل به موائد وكراسى تقدم فيــه الخمر لرواد اللهو والتسلية به . هو محل عمومى فى حكم المادة الأولى من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ . إن القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ بشأن المحال العمومية ، إذ عرف فى المادة الأولى المحــال التى تسرى عليها أحــكامه بأنها الأماكن المعدة لبيع المأكولات والمشروبات بقصد تعاطيها فى نفس المحل والأماكن المعدة لإيواء الجمهور ، قد قصد أن تسرى أحكامه على جميع المحــال التى ينطبق عليها هــذا التعريف ولو كانت تدار أيضاً لأغراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص . فإذا كان الثابت فى الحــكم أن الملهى محل الدعوى كان به موائد وكراسى وكانت تقدم الخمر فيه للرواد فهو بذلك محل عمومى فى حكم المادة الأولى المذكورة . 2 — ملهى للموسيقى والرقص والغناء . وجود موائد وكراسى فيه . تقديم الخمر فيــه لرواد بعد الميعاد القانونى . الحــكم بغلقه . المحل يعتبر وحدة لا تمــكن تجزئتها بصدد المخالفة التى وقعت فيه . إذا كان المحل العمومى به ملهى للموسيقى والرقص والغناء قدمت الخمر فى جانب منه بعد الميعاد القــانونى وحكم بغلقه ، فلا تثريب على المحكمة فى ذلك إذ المحل كله هو وحدة لا تمكن تجزئتها بصدد المخالفة التى وقعت فيه .
صور الصفحات ٥٦٨–٥٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

