قاعدة ص ٥٦٧
القاعدة رقم 606 — القضية رقم 2386 سنة 17 القضائية
اشتباه . العود فى حالة الاشتباه . العبرة فى إثباته . هى بتاريخ وقوع الجرائم لا يوم الحــكم فيها . عدم بيان المحكمة تاريخ ارتكاب الجرائم التى قالت بقيام حالة العود معها . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من مايو سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
العبرة فى إثبــات العود بناءً على أحكام الإدانة فى حالة الاشتباه — طبقاً للمرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ — هى بتواريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحــكم فيها . فإذا كانت المحكمة لم تعن ببيان تاريخ ارتكاب الجرائم التى قالت بقيام حالة العود معها ، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه .
صور الصفحات ٥٦٧–٥٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

