القاعدة رقم 605 — القضية رقم 708 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . طلب ضم قضية . عدم الإصرار على هذا الطلب فى جلسة المرافعة الأخيرة . إدانة المتهم دون إجابة هذا الطلب . لا تثريب على المحكمة فى ذلك . • شهود . عدم سماعهم لعدم الاستدلال عليهم . تعهد المتهم بالإرشاد عنهم . عدم ذكره أنه قد صار ممكناً الاهتداء إليهم . لا يقبل منه النعى على الحــكم لعدم سماعهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من مايو سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — حكم . تسبيبه . طلب ضم قضية . عدم الإصرار على هذا الطلب فى جلسة المرافعة الأخيرة . إدانة المتهم دون إجابة هذا الطلب . لا تثريب على المحكمة فى ذلك . إذا كان المستفاد من محضر الجلسة أن المحامى عن المتهم طلب أولاً ضم قضية ثم تنازل مكتفياً بتقديم صورة من الحــكم الصادر فيها ، ثم عاد بعد ذلك إلى هذا الطلب فى إحدى الجلسات ولــكنه لم يصر عليه فى جلسة المرافعة الأخيرة ، فلا يصح له أن ينعى على المحكمة أنها لم تجبه إليه . 2 — شهود . عدم سماعهم لعدم الاستدلال عليهم . تعهد المتهم بالإرشاد عنهم . عدم ذكره أنه قد صار ممكناً الاهتداء إليهم . لا يقبل منه النعى على الحــكم لعدم سماعهم . إذا كان عدم سماع المحــكمة الشهود راجعاً إلى عدم الاستدلال عليهم ، وكان المتهم ، مع تعهده بالإرشــاد عنهم وتأجيل القضية عدة مرات لإتمام ذلك ، لم يذكر للمحكمة أنه قد صــار ممكناً الاهتداء إليهم وسماعهم ، فلا يقبل منه النعى على الحــكم لهذا السبب .
صور الصفحات ٥٦٦–٥٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

