شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٦٦

القاعدة رقم 604 — القضية رقم 707 سنة 18 القضائية

حكم . تسبيبه . طلب ضم قضية ثابت بها ما يفيد فى كشف الحقيقة . تأييد الحــكم الابتدائى بالإدانة دون رد على هذا الطلب . حكم باطل .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٧ من مايو سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحــكمة الاستئنافية بضم قضية على أســاس أنه ثابت بها ما يفيد فى كشف الحقيقة فى الدعوى المنظورة ، ومع أن المحكمة أمرت بضم تلك القضية فإنها قد أجلت الدعوى للحكم ورخصت فى تقديم مذكرات ، فأصر المتهم فى مذكرته على ضرورة تنفيذ قرار الضم وطلب فتح باب المرافعة ، ولــكن المحــكمة حكمت بالتأييد دون أن تشير إلى هذا الطلب أو ترد عليه ، فهذا الحــكم يكون باطلاً لأن هــذا الطلب هو من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لظهور وجه الحق فيها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 566
صفحة 566
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦٦–٥٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا