قاعدة ص ٥٦٦
القاعدة رقم 604 — القضية رقم 707 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . طلب ضم قضية ثابت بها ما يفيد فى كشف الحقيقة . تأييد الحــكم الابتدائى بالإدانة دون رد على هذا الطلب . حكم باطل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من مايو سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحــكمة الاستئنافية بضم قضية على أســاس أنه ثابت بها ما يفيد فى كشف الحقيقة فى الدعوى المنظورة ، ومع أن المحكمة أمرت بضم تلك القضية فإنها قد أجلت الدعوى للحكم ورخصت فى تقديم مذكرات ، فأصر المتهم فى مذكرته على ضرورة تنفيذ قرار الضم وطلب فتح باب المرافعة ، ولــكن المحــكمة حكمت بالتأييد دون أن تشير إلى هذا الطلب أو ترد عليه ، فهذا الحــكم يكون باطلاً لأن هــذا الطلب هو من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لظهور وجه الحق فيها .
صور الصفحات ٥٦٦–٥٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

