قاعدة ص ٥٦٦
القاعدة رقم 603 — القضية رقم 663 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . طلب انتقال المحكمة لمعاينــة المنزل المقول بوقوع الجناية فيه لتبين استحالة وقوعها على النحو الذى قال به الشاهد . إغفاله . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من مايو سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحــكمة الانتقال لمعاينة المنزل المقول بوقوع الجناية فيه لتتبين استحالة وقوع الحادث على النحو الذى قال به الشاهد ، فإن عدم إجابة هذا الطلب أو الرد عليه يبطل الحــكم الصادر بالإدانة ، إذ هو من الطلبات المهمة لتعلقه بتحقيق الدعوى إظهاراً لوجه الحق فيها .
صور الصفحات ٥٦٦–٥٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

