قاعدة ص ٥٦٥
القاعدة رقم 602 — القضية رقم 427 سنة 18 القضائية
نقض . حكم بإدانة متهم فى جناية هتك عرض بالقوة . الواقعة كما هى ثابتة بالحــكم تتوافر فيها عناصر جريمة الفعل الفاضح . العقوبة الموقعة تدخل فى نطاق عقوبة هذه الجريمة . الطعن فى الحــكم بأنه لم يبين ركن القوة . مصلحة الطاعن منه منتفية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من مايو سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة ، كما هى ثابتة بالحــكم المطعون فيه ، تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الفعل الفاضح المنصوص عليها فى المــادة ٢٧٨ من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة التى قضى بها على المتهم تدخل فى نطاق العقوبة الواردة فى هذه المادة ، فإن مصلحته من الطعن على الحــكم الصادر عليه بإدانته فى جريمة هتك عرض المجنى عليها بالقوة بمقولة إنه لم يبين عنصر القوة بياناً كافياً تكون منتفية .
صور الصفحات ٥٦٥–٥٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

