قاعدة ص ٥٦٥
القاعدة رقم 601 — القضية رقم 422 سنة 18 القضائية
شاهد . حلفه اليمين أمام هيئة التحقيق أو أمام المحكمة . إدلاؤه بأقواله أمام الهيئة ذاتها على عدة دفع فى نفس الجلسة . يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من مايو سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
متى حلف الشاهد اليمين أمام هيئة التحقيق أو المحكمة فإن كل ما يدلى به من أقوال أمام الهيئة ذاتها يكون بنــاءً على اليمين التى حلفها ، ولو كان ذلك فى عدة مرات وأوقات فى نفس الجلسة .
صور الصفحات ٥٦٥–٥٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

